الرئيس يصدر قانون "الحد الأقصى للأجور" بـ42 ألف جنيه

يوليو 03, 2014


أصدر "الرئيس" "عبد الفتاح السيسى" اليوم قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى "أجهزة الدولة"، بحيث يكون "الحد الأقصى" لما يتقاضاه أى عامل من العاملين فى "الحكومة" ووحدات الإدارة المحلية و"الهيئات العامة" والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو" مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا"، وهو ما يمثل 35 ضعفًا من "الحد الأدنى" 1200.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار بقانون قد صدر إعمالاً لنص المادة السابعة والعشرين من "الدستور"، التى جاء فى فقرتها الأخيرة أنه "يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون".
كما أن "راتب رئيس الجمهورية" كان قد تم تحديده بموجب قرار بقانون صدر فى مايو الماضى، بحيث لا يتجاوز إجمالى ما يحصل عليه الرئيس شهريًا مبلغ "42 ألف جنيه مصرى"، مقسمة مناصفة بين الراتب الشهرى وبدل التمثيل.



مشاركة

ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة لــ برامج شاعر الحرية 2019 ©